للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يحق للأب أن يأخذ مال ولده ليعطيه لولد آخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له خمسة أولاد ميراث كل واحد فدانا أرض زراعية، وكل ابن منهم متزوج وله أولاد وفي مسكن لوحده، والأب أعطى لكل واحد نصيبه يزرعه بمعرفته، وكل منهم يعطيه كل عام إيجار هذه الأرض لمصاريفه هو وأمهم، والأخ الأكبر يعمل فى بنك التنمية الزراعية بالمنطقة وقد حصل على قروض من البنك بأسماء إخوته وبدون علمهم، وكذلك آخرون، وباسم أبيه بدون علمه أى عن طريق التزوير، ولما انكشف أمره قالوا نحن الذين أخذنا وهذه تواقيعنا وسددوا المبالغ، وكذلك مبالغ الآخرين التي وصلت إلى حوالي ثلاثمائة ألف جنيه.

الرجل في حيرة ماذا يفعل:

١- هل يقاسم الأولاد أخاهم في المبالغ مع أنهم رافضون لذلك، أم يبيعون جزءا من الأرض مقابل سداد دين أخيهم، أم يباع جزء من أرض الأخ الأكبر المتسبب في الدين، ومن نصيبه الشرعي، أفيدونا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحل الشرعي أن يؤاخذ الأخ الأكبر بما اقترفت يداه، ويتحمل سداد الديون التي استدانها باسم إ خوانه بطريق الغش والتزوير، ولا يجوز للأب إ لزام بقية إخوانه بسداد ديون أخيهم، هذا لما تقرر أنه ليس للأب أن يأخذ مال ولده ليعطيه آخر.

وأما كيف يسدد الأخ الأكبر هذه الديون فهذا راجع إليه، فإما أن يبيع ما وهبه والده له أو جزءا منه، أو يسدد بمال آخر يملكه.

وما دام قاردا على إلزام ولده بسداد هذه الديون وتخليص إخوانه وغيرهم من التزوير الذي قام به هذا الولد فيلزمه فعل ذلك دون اللجوء إلى القضاء.

علما بأن هذه الأرض لا تزال على ملك الوالد لأن هبتها لم تتم ما دام يأخذ أجرتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>