للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يقيم وزوجه في بيت والده فهل يضحي معه؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج, أعمل والحمد لله بأجرة لا بأس بها وأعيش مع والدي في بيتهما, فهل أضحي عن نفسي وزوجتي أم تكفي أضحية أبي وأتصدق بأضحيتي دون أن أذبح؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك هو من يتولى النفقة على أهل البيت، فأضحيته تجزئ عنك وعن سائر أهله المقيمين معه، وانظر الفتوى رقم: ١٣٨٠١، ورقم: ١٣٥٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>