للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التصرف في مال العمل بغير حق]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زميلة كلفها العمل هي وزميلتها بشراء برواز لصاحب العمل من أموال الشغل واشترته ب٤٥ جنيها وتبقى ٥ جنيهات وقالت لها زميلتها اشترى لنا بـ ٢ جنيه مسليات وافقتها وهى لا تعلم أنها ستخصم ثمنها من الباقي وأبلغت إدارة العمل أنها اشترته ب٤٧ جنيها والثلاث جنيهات الباقية أخذتهما من ترأسها ماذا تفعل صديقتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صديقتك وزميلتها مؤتمنات على مال جهة عملهما، والواجب عليهما رعاية الأمانة وحفظها قال الله تعالى: إ ِ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: من الآية٥٨} فما فعلتاه من التصرف في مال جهة العمل في شراء حاجتهما يعد خيانة للأمانة فتستوجب التوبة إلى الله عز وجل من المباشِرة والموافِقة، ويلزم رد هذا المال إلى جهة العمل إلا أن يعفو عنه شخص مخول بذلك لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

وأما الثلاث الجنيهات المتبقية إن كانت الموظفة دفعتها لشخص غير مأذون لها في دفعها إليه فهي ضامنة لها لتفريطها في حفظ الأمانة، وإن كان مأذونا لها في الدفع إليه فليس عليها شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>