للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الكدرة إذا كانت بعد الحيض بأسبوع]

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي تتمثل في الآتي:

بعد انتهاء الحيض بأسبوع نزلت مني قطرة دم لونها بني، ونفس الشيء في اليوم الموالي. فهل يعتبر هذا حيضا أم لا؟ وما حكم الصلاة والصيام في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذه القطرات البنية هي المعروفة بالكدرة، وانظري الفتوى رقم ١٥٢٤٨.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض، ورؤية الطهر لا تُعدُ حيضاً، إلا إن كانت في زمن الحيض، أي في مدة العادة كما هو مذهبُ أحمد، وهو الراجح عندنا، وقد بينا كلام العلماء في هذه المسألة، وما نرجحه فيها في الفتوى رقم: ١١٧٥٠٢.

وأما إن كانت هذه القطرات المذكورة تشبه في صفتها دم الحيض، فإن كانت تأتي في زمن الإمكان فهي حيض له جميع أحكام الحيض من منع الصوم والصلاة، ووجوب الاغتسال بعد انقطاعها وغير ذلك، وما يسبقها من طهر فحكمه حكم أيام النقاء، التي تتخلل الحيض، وضابطُ زمن الإمكان ألا يزيدَ مجموع أيام الحيض مضموماً إليها ما تخللها من أيام النقاء عن خمسة عشر يوماً، وانظري الفتويين: ١١٧٤٢٨، ١١٨٢٨٦.

وأما إن كان هذا الدم يأتي في غير زمن الإمكان، أو كانت الكدرة في غير زمن العادة بأن كان مجموع أيام الدم وما تخللها من نقاء يزيدُ على خمسة عشر يوماً، فحكمه حكم دم الفساد يجبُ تنقية المحل منه والوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>