للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل ينتفع بالمال الحرام إذا احتاج إليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة للفتوى رقم ٥٣٥٦٧

إذا كنت محتاجا لهذه الأموال الربوية التي صرفت لي من الشركة التي أعمل بها وملزما بالاشتراك بالصندوق. فهل يجوز لي الاستفادة منها حاليا، بشرط أن أتكفل أمام الله بالتخلص من نفس القيمة ساعة الفرج بإذنه تعالى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى المشار إليها أن الفوائد الربوية مال محرم على حائزه، وسبيل هذا المال أن ينفق في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها أو ينفق على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لحائزه أن ينفقه في مصلحة نفسه، إلا أن يكون من الفقراء المحتاجين فيأخذ منه بقدر حاجته كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٨٧٢٧، وحيث جاز لحائز المال الحرام الانتفاع منه بقدر حاجته بشرطه المتقدم فلا يلزمه بعد ذلك إنفاق مثله حال اليسار والغنى؛ لأنه أخذه بوجه مباح شرعا فلم يتعلق بذمته شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>