للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الزواج العرفي بغير إذن الولي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر ٢٠ سنة تعرفت على شاب وخوفا من أن نغضب الله قررنا الارتباط إلا أن الحظ لم يصبني فتمت خطوبتي إلى شخص، وخوفا من الفراق تم الزواج بالشاب عرفيا وبدأنا نتقابل، ولكني ما زلت بنتا، وفى يوم علمت أنه سبق له الزواج ولديه طفل، سؤالي هو: هل يصبح الزواج باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل، الآن أاود أن أطلق منه فما الواجب فعله، وكيف أتوب إلى الله ليغفر لي، ما حكم أفعالي هذه فى الإسلام، كان يقول لي لو فعلت كذا فأنت طالق وكنت أفعله وأقول له أنا الآن طالق يقول لي إن نيتي لم تكن فى الطلاق بل قلتها من أجل التخويف، فهل فعلاً تعد طلاقا، لقد تغير جذريا وترك الصلاة وصاحب النساء ولا أود البقاء معه وهو يرفض فكيف لي بالطلاق، وهل لو تزوجت غيره سيعد ذلك باطلا، وهل العرفي حلال، مع العلم بأنه عرف به الكثير من أهلي حتى يصبح حلالا، كيف لي أن أتخلص من ذلك وأعود لديني وربي، مع العلم بأنه أخفى عني الكثير مثل زواجه وولده وسنه وعلاقاته، أفيدوني أفادكم الله؟ وبالله التوفيق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك كنت تحبين شخصاً، وتم خطبتك لغيره، فقمت بفعل زواج عرفي بينك وبين من كنت تحبينه، وهذا يعني أن النكاح تم خفية بدون إذن وليك، فإن كان الأمر كذلك، فنقول: إن هذا الزواج باطل لأنه تم بلا ولي، وقد سبق أن أوضحنا أن النكاح العرفي يأتي على صورتين، كما في الفتوى رقم: ٥٩٦٢، والفتوى رقم: ٧٤١٠٨.

ولا تحتاجين في التخلص من هذا الزواج إلى طلاق، لأن الطلاق إنما يكون بعد نكاح صحيح، وهذا النكاح باطل كما سبق، ويجب عليك التوبة إلى الله جل جلاله مما بدر منك، بأن تندمي على فعلك السابق وتقلعي عنه فوراً وتعزمي على عدم العودة إليه أبداً.

وهذا الفعل الذي بدر منك لا فرق بينه وبين الزنا، إذ باستطاعة أي زانيين قبل أن يفعلا الفاحشة أن تقول المرأة زوجتك نفسي ويقول الزاني قبلت نكاحك ثم يفعلا ما أرادا من الفواحش، وهذا لا يقوله عالم، ولا يرضاه من في قلبه ذرة إيمان.

وأما سؤالك عن قوله (إن فعلت كذا فأنت طالق) فنقول: سبق أنه ليس زوجاً لك، لأن العقد غير صحيح، وعليه فكل هذا الكلام يعتبر لغواً لا قيمة له، وإخفاؤه عنك بعض المعلومات كسنه وعمله وزواجه، لا يغير في الأمر شيئاً، إذ هذه المعلومات لا يلزم الرجل ذكرها لمن أراد أن يتزوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>