للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعامل هذه الزوجة معاملة الناشز]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خروج المرأة إلى بيت أهلها دون علم زوجها دون أن يخطئ وامتناعها عن العوده وطاعة زوجها دونما خطإ في حقها وذهابها للقضاء تبغي نفقه دون أن يكون قد امتنع عن الإنفاق عنها أو عن ابنها والزوج يريد الإصلاح طاعة لله ورحمة بمستقبل الصغير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فإن خروج المرأة من بيت زوجها دون علمه لغير مسوغ وامتناعها عن العودة إليه وعن طاعته لا يجوز، وذهابها للقضاء مدعية عليه أنه لم ينفق عليها كذبا لايجوز أيضا، وفيه مع أنه افتراء وكذب اعتداء على عرض الزوج واتهام له بالبخل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر كذلك فهذه المرأة ناشز، وقد بينا حكم النشوز وكيفية تعامل الزوج مع زوجته الناشز والخطوات التي يسلكها في ذلك. فانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٠٣، ١٧٣٢٢، ١٨٠٣٦.

ولا نفقة لها ما دامت ناشزا، وأما الابن فله نفقته ولها الحق في مطالبتك بها إن منعتها. وانظر الفتويين التاليتين: ١٧٦٦٩، ٣٨٣٦٠.

وننصحك بالحكمة والتؤده في معالجة نشوز زوجتك ومعرفة سببه إن كان له سبب، ومحاولة الصلح، فالصلح خير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>