ـ[قرر زوج وزوجة أن يهبا منزلهما المكون من شقتين لابني أخت الزوجة وذلك لعدم وجود أبناء لديهما على أن يقيما في الشقة الأولى إلى أن يفارقا الحياة، أما الشقة الثانية فهي مؤجرة من السابق ويستلم الزوج إيجارها وقام الابنان بتحويل ملكية المنزل باسمهما، ومنذ فترة ليست ببعيدة توفيت الزوجة وانتقل زوجها للسكن مع أحد ابني أخت الزوجة وتم تأجير الشقة الأولى إلا أن الزوج منح إيجارها لابني أخت الزوجة برضى نفسه، ما حكم ذلك؟ وهل يجوز ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهبة إنما تتم إذا حيزت في حياة الواهب، فإذا كان ما فعله هذان الزوجان هو مجرد كتابة المنزل باسم ابني أخت الزوجة دون أن تتم الحيازة من الموهوب لهما في حياة الواهب فإنها تعتبر بحكم الوصية، والوصية لا يصح أن تكون بأكثر من الثلث، إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين، فإذا لم يجز الورثة هذه الهبة فإنها ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١٢٤٤٣، وما أحيل عليه فيها.
وإذا كانت الشقة الأولى ملكاً للزوج فلا حرج في أن يعطي إيجارها لمن يشاء.
أما إذا تمت الهبة بشروطها فتكون الشقتان ملكا للموهوب لهما ويكون لهما حق التصرف فيهما بما أراداه من أنواع التصرفات، لكن إن قصد الزوجان بذلك حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي فالهبة صحيحة ويأثم الزوجان، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٦٢١٦٨، والفتوى رقم: ١١٧٣٣٧.