للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الدلالة على القروض الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشتغل في مكتب استشارات قانونية وسمسرة عقارية، ومشكلتي أننا نساعد الناس على أخذ القروض الخاصة بشراء العقار وكذلك عمولتنا تكون نسبة محددة من ثمن العقار وللإشارة فجميع القروض ربوية، ونحن بأوروبا فهل ما أكسب من هذا المكتب حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسرة عمل جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٦١٢٢.

ولكن المحذور في ما ذكر هو الدلالة، والإشارة بأخذ القروض، وهذا ما لا يجوز للمسلم عمله، لأنه إعانة على الإثم، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، والربا من كبائر الإثم والعدوان.

فالواجب عليك الكف عن نصح الناس بالاقتراض الربوي، واستغفر لذنبك، أما كسب هذا المكتب فهو جائز إن كان الكسب من السمسرة الحلال، إما إن كان من الإعانة الفعلية على الربا، كإبرام عقوده أو الشهادة عليه ونحو ذلك فهو كسب خبيث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>