للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تدفع الزكاة لغير مسلم بخلاف الصدقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصدقة على المسلم الفاسق أو على من لايصلي، وهل تجوز على غير المسلم، وما هو الحكم إذا كانت زكاة وليست صدقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

تجوز الصدقة على المسلم الفاسق ومن لا يصلي، وكذلك تجوز على غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين، والأولى دفعها للمسلم الملتزم في دينه، وإن كانت الصدقة فريضة (أي زكاة) فلا يصح دفعها لغير المسلم أولمن لا يصلي. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>