للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ولد الزنا لا ينسب للزاني]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف صديقة ابنها أخطأ مع بنت ليست مسلمة، وهي الآن حامل، فهل المولود يكتب باسم الأب أم لا، مع العلم بأننا نعيش في بلد غربي وممكن أن يكتب الطفل باسم الأم، وإذا أصرت الأم أن يكتب الطفل باسم الأب، فهل هذا جائز شرعاً وهل يجوز أن يتزوجها ويكتب الطفل باسمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله ابن صديقتك خطيئة ومعصية يجب عليه التوبة منها، وأما الولد فلا ينسب إليه، ولا يجوز إلحاقه به شرعاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٥٣٢، والفتوى رقم: ٢٥٦٤١، وتسجيل ذلك لا يترتب عليه أثر شرعي من نحو إرث أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>