للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس بتقديم المهر على العقد إذا كان عن تراض]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم دفع مهر المرأة قبل العقد بشهر أو أقل بحجة أن المرأة تقوم بتجهيز ما يلزمها إذا كانت لاتملك المال؟.

أجيبوني جزاكم الله عني كل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع من تقديم المهر على العقد إذا كان ذلك عن تراضٍ، ولابد من العلم بأنه لا يثبت المهر إلا بالعقد،

فلو فرض أن الزواج لم يتم، فإن المهر يرجع إلى الرجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>