ـ[أرجو إجابتي بشكل واضح لأستفيد: لقد قرأت الفتاوى المتعلقة بحلق العانة وفهمت أنه يجوز نتف العانة، سؤالي ولايجوز ترك شيء من شعر العانة علما بأن حلق العانة بالموسى لايزيلها كليا بل يبقى شعر خفيف وهذا يتعارض مع ما وضحتموه من إزالة كلية فكيف ذلك؟
أما السؤال الآخر متعلق تقريبا بالأول: إذا كان الموسى لا يؤدي غرضه في الإزالة الكلية هل يجوز الإزالة بالشيرة حتى لو أنها تؤلم وسألت دكتورة هنا عن ضررها حيث من يتعود عليها تؤثر عليه بأن تميت الإحساس فاجابتني بنعم تؤثرخصوصا أن بعض النساء يستعملن مخدرا لتخفيف الألم وهناك من قال بأن استعمالها يؤدي للعقم فلو أن النتف كان أولى للعانة لما فرق الرسول بين نتف الإبط وحلق العانة وهل هي المسماة بالنورة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق العانة من سنن الفطرة، وهو مستحب إجماعا، ولا شك أن الأولى والأفضل إزالة الشعر بالكلية، لأنه أدعى للنظافة وأوفق لمسمى الفطرة. قال النووي: يحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى لأنه أنظف، ويحصل بالقص بالمقص، وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف، واستعمال النورة ونحوها، إذ المقصود حصول النظافة.
والظاهر أن قولك إن حلق العانة بالموسى لا يزيلها كليا بل يبقى شعر خفيف، تقصدين منه أن الشعر ستبقى أصوله داخل الجسد، وإذا كان الأمر كذلك فبقاء أصول الشعر في الجسد لا ضرر فيه، ولست مطالبة بإزالة تلك الأصول.
وفيما يخص سؤالك الثاني، فإن كانت الطريقة التي ذكرتها للحلق تسبب ضررا، فإنها لا تجوز لما ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني.
وأما ما سألت عنه مما إذا كانت الطريقة التي بينت في سؤالك الثاني هي المسماة بالنورة أم لا، فجوابه أن النورة كما قال ابن منظور في لسان العرب هي: الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة.