للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يحرم نكاح العمة من الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت أختي رضعت من أمي تسعة أشهر وسؤالي هو:

هل يمكن لأولاد إخواني الزواج منها؟ مع العلم أنها رضعت من أمي التي هي جدتها والآن عمرها ٦ سنوات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الرضاع قد تم في الحولين، فلا يجوز لأولاد إخوانك الزواج من بنت أخيك، لأنها قد صارت بهذا الرضاع أختاً من الرضاعة لإخوانك، وبالتالي تصير عمة من الرضاعة لأولادهم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم" واللفظ للبخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>