للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[استحقاقات الأجير المرافق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في ال٢٧ من العمر حضرت مع أختي إلى السعودية كمرافق أو محرم على أن تعطيني مبلغا من المال شهريا والسؤال هو أن أختي تأخذ إجازة في العام ومده هذه الإجازة شهران وهي تقبض عن هذين الشهرين نصف راتبها وأنا أذهب معها إلى مصر في هذه الإجازة وأرجع معها ثانية فهل أطلب منها راتبا في الشهرين اللذين أكون بهما في مصر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي صار بينك وبين أختك هو من باب الإجارة، والإجارة كالبيع لا بد فيها من تحديد الأجرة وعدم الجهالة أو الغرر المفضي إلى النزاع والخصام في المنفعة المعقود عليها، وعليه، فإذا كانت أختك حددت لك مبلغا معلوما مقابل عمل معلوم كالذهاب معها فقط أو الذهاب والمكث معها ثم العودة أيضا فهذه إجارة صحيحة، وليس لك إلا المبلغ المتفق عليه بغض النظر عما تقبضه هي عن إجازتها.

وأما إن كان هناك جهل في تحديد المبلغ أو العمل فإن الإجارة تكون فاسدة، ويكون لك أجرة مثلك في العمل الذي قمت به والخدمة التي خدمت بها أختك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٢١٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>