للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كفل يتيما ثم عجز عن مواصلة الكفالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أكفل يتيما ماديا ولم يعد لدي القدرة على كفالته، فما رأي الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك فإن كفالة اليتيم مستحبة وليست واجبة ولو فرض أنها واجبة فإن الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرة كما قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا {البقرة:٢٨٦}

ونسأل الله أن يكتب لك الأجر بنيتك فإن العبد إذا نوى عملا صالحا وعجز عنه أعطاه الله ثواب عمله.

ففي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.

قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>