للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أسهم التأمين التجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك أسهم تأمين وأريد بيعها لما علمته من حرمتها، هل كل المبلغ المتحصل عليه حرام أم بعضه، مع العلم بأن الأسهم اشتراها لي والدي وأعطاني إياها لبيعها والاستفادة منها فيما بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين على نوعين جائز وحرام، فالجائز هو التأمين التعاوني وهذا يجوز تملك أسهمه والمتاجرة فيها، والنوع الثاني المحرم هو التأمين التجاري القائم على الغرر وهذا النوع لا يجوز الدخول فيه ولا تملك أسهمه، ومن تملك أسهماً فيه ببيع أو هبة أو إرث فحكمه ما بيناه في الفتوى رقم: ٥٨٠٠٩ فتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>