[لو فضل الوالد بعض ولده بعطية ومات قبل أن يسترده ثبت ذلك له وليس لبقية الورثة الرجوع]
[السُّؤَالُ]
ـ[١السلام عليكم ... أرجو أن تفتوني في هذه المسألة. أولاد عمي سبعة أربعة ذكور وثلاث إناث...... وقد بنى عمي للولد الأكبر والخامس منزلا لهما وكتبه باسم الولد الأكبرأما الولد الثالث فاشترى له منزلا في البلد الذي يعيش فيه وهم متزوجون.... وأما الولد الأخير فلم يتزوج بعد..... وبعد وفاة والده تزوج..... وسؤالي هو هل لأي من الأخ الثالث والأخير مع الأخوات والأم حق في منزل الأخ الأكبر والخامس علما بأنهما الاثنان فقط قائمان بالعمل منذ شبابهما مع والدهما وملتزمين بها. ومازالا إلى الآن وهما يريدان الآن أن يبيعا المنزل فهل لأخواتهما أي حق فيه.... ولكم جزيل الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز للوالد أن يهب لبعض أولاده دون بعض أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، ولو لغير سبب معتبر كفقر ونحوه، وإن كان الأولى له أن يعدل بينهم فيها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٥٣٤٨ وما دام أن الوالد قد وهب لبعض أولاده دون بعض في حال صحته وحازها أبناؤه الموهوب لهم قبل موته فليس للورثة الآخرين منها شيء.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر وبه قال: مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم.