للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الزواج من ربيبة الأخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يزوج ابنة زوجته التي رباها لأخيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع من تزويج الرجل ربيبته لأخيه ما لم يكن هنالك مانع آخر، لقوله تعالى بعد ذكره للنساء المحرمات (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم) (النساء: من الآية٢٤)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>