للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الغسل الكامل والمجزئ وأنواع النجاسات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما أحكام الغسل، وما أنواع النجاسات، وكيف أصلي وأنا لا أدري هل أنا طاهر من النجاسات أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فان أحكام الغسل بالتفصيل لا تتسع لها فتوى ومن أراد التوسع فيها فليطالع كتب الفقه في باب الغسل من كتاب الطهارة، وعلى سبيل الاختصار فان الغسل الواجب نوعان: كامل ومجزئ.

فأما الغسل المجزئ فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعمم بدنه بالماء بما في ذلك ظاهر شعره وباطنه وكذلك داخل فمه وأنفه عند بعض أهل العلم.

وأما الغسل الكامل فصفته أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما أصابه الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاثا حثيات يروي بها أصول شعره ثم يفيض الماء على بقية جسده يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره.

ومن النجاسات بول الآدمي ورجيعه والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس والودي والمذي وميتة الحيوان البري ما عدا الجراد ولحم الخنزير وبول وروث مالا يؤكل لحمه كالبغل والحمار وكذلك الخمر ولمعرفة الأسباب الموجبة للغسل أو لاستحبابه راجع الفتوى رقم: ٣٧٩١.

ولمعرفة بعض أنواع النجاسات راجع الفتوى رقم: ٣٨١٤.

وأما من شك هل أصابته النجاسة أم لا فقد بينا ما يفعله في الفتوى رقم: ٤٧٦٦١ فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>