[ليس للوكيل في الشراء أخذ مبالغ زائدة على ما اتفق عليه موكله مع البائع دون إذنه]
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل محاسبا بشركة، وطلب مني شراء بضاعة لفرع الشركة الرئيسي، واتفقت الشركة على السعر ٤٢٠٠ وعندما ذهبت بالمبلغ لشراء البضاعة قام البائع مجاملة لي بعمل خصم ٢٠٠ وأعطاها لي كعمولة دون تغيير في البضاعة، وقام بعمل الفاتورة بمبلغ ٤٢٠٠ في حين أنه أخذ ٤٠٠٠ فقط. فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ لأنك وكيل عن الشركة في الشراء، فليس لك أخذ جزء من الثمن إلا بإذن الشركة. والزائد عما أخذت به البضاعة يلزمك رده ما لم يأذنوا لك في أخذه كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: ٥٥٤٨٠، ١٤٠٠٨، ٦٨٧٣٩.
وكتابة البائع لثمن غير حقيقي حتى لا يظهر ما أخذته مما بقي عندك غش وخداع، فعليك أن تخبر الشركة بما كان فإن أذن لك من هو مخول بالإذن في أخذ الباقي فلك أخذه وإلا فلا.