للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التوبة من الإجهاض]

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبت امرأة، ثم جامعتها فحملت، وفى الشهر السادس عملت عملية إجهاض، ثم جامعتها ثم حملت، وفى الشهر الثانى من الحمل كررت السابق، ثم تزوجتها.

فما العمل لقبول التوبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أحلم الله على العبد حيث يستره ويتمادى العبد في عصيانه وانتهاك حرماته، مغروراً بستر الله وحلمه عليه.

لقد أتيتما منكراً عظيماً، وإثماً مبيناً، فالزنا جريمة شنيعة من كبائر الذنوب، كما أن الإجهاض جريمة أخرى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠١٦.

ولكن من سعة رحمة الله، وعظيم كرمه، أنه من تاب توبة صادقة فإن الله يقبل توبته ويعفو عنه، والتوبة من الزنا تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العود إلى الذنب، مع الإكثار من الأعمال الصالحة.

أما التوبة من الإجهاض فيزيد عليها وجوب الغرة على زوجتك وهي: خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب، أي ما يساوي ٢١٢.٥ جراماً من الذهب، هذا إذا كان الجنين قد سقط ميتاً، أما إذا كان الجنين في المرة الأولى قد سقط حياَ ثم مات، فتلك جريمة قتل نفس وليست مجرد إجهاض، وحينئذ تجب الدية الكاملة وهي: مائة من الإبل، أو ألف مثقال من الذهب، مع وجوب الكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: ١٦٠٤٨.

وقد اختلف العلماء في من تجب عليه الدية، هل هي المرأة التي أجهضت أم عاقلتها؟ ، وبيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٦٨١.

وأما الإجهاض في المرة الثانية، فإن كان الجنين قد سقط بعد أن استبان فيه شيء من خلق الإنسان، ففيه الغرة كما مضى، وأما إذا كان مجرد علقة، أو شيء لم يتبين فيه خلق آدمي فليس فيه إلا التوبة.

وأما زواجك بها بعد الزنا، فهو جائز إذا كان قد تم بعد التوبة ووضع الحمل، وانظر الفتوى رقم: ١٦٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>