[لا تجوز مخالفة العقد ولو لم يكن الأجير يعلم مقدار القيمة]
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي خادمة أحضرها لي مكتب استقدام الخدم على أن أعطيها راتبا ١٢٥ دولار وقد سألت الخادمة إن كان لديها أي علم عن راتبها سواء في بلدها أو في بلدنا فقالت إنها لا تعلم شيئا عن الراتب وإنها جاءت لتعمل فقط فاتفقت معها على أن أعطيها ١٠٠ دولار كما هو متعارف عليه في كل المكاتب الأخرى غير مكتبنا وهي راضية ولا يوجد بيننا وبين المكتب أي علاقة ولا حتى مع الخادمة فنحن المسؤولون عنها فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك لأن الظاهر أن المكتب وكيل عن الخادمة في إبرام العقد معك، وكونها لا تعلم بتفاصيل العقد لا يقدح في صحة العقد ولزومه ما دام المكتب وكيلا عنها، فالحاصل أن مخالفة الاتفاق الذي بينك وبين المكتب بشأن الراتب الذي تستحقه الخادمة والذي تم بموجبه استقدام المكتب لهذه الخادمة لا يجوز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.