للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الاقتراض للمشاركة في بناء مسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[يتم بناء مسجد في قريتي، وقد قام المسؤولون عن بناء المسجد بتحديد مبلغ للمساهمة في بناء المسجد، وأنا لا يوجد معي هذا المبلغ، فهل يجوز أن أستلف هذا المبلغ وأقوم بالتبرع للمسجد أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الاقتراض للمشاركة في بناء ذلك المسجد، إذ المساهمة في بناء المساجد من أعظم العبادات وأنفع القربات؛ لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجداً قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>