ـ[أختي تعيش مع أمي ووالدي توفاه الله وله معاش شهري تستلمه أمي شهرياً لا يكاد يكفي تكاليف المعيشة وأنا أقوم بمساعدتهم مالياً أي أمي وأختي، والآن أختي مقبلة على الزواج وهو في بلادنا (مصر) يتكلف مالاً كثيراً لا تتحمله البنت من تبعات في تجهيز المنزل.
علماً بأن لي أربعة إخوة آخرون، ولا نملك جميعاً إلا المنزل الذي نسكنه، السؤال: فهل يجوز إعطاء هذه الأخت من زكاة المال، علماً بأنني بالنسبة (للمطعم والملبس) أكفلهم كما سبق أو أساعدهم في ذلك؟ وشكراً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفقة على الأقارب لا تجب إلا إذا كانوا أصولاً أو فروعاً، وعليه فإن نفقة إخوتك ليست واجبة عليك، فإذا كان الراتب الذي تركه الوالد لا يفي بحاجاتهم فلا بأس في صرف الزكاة إليهم، ومن ذلك نفقات الزواج وتجهيزات العروس بشرط ألا يتجاوز الحاجيات إلى الكماليات، وراجع الفتوى رقم: ١١٧٨١.