عندما أصلي الوتر ثلاثا ركعتين ثم أسلم وأصلي الثالثة منفصلة هل يجوز الكلام أو الاستغفار أو الفصل لوقت معين بين الركعتين الأوليين والركعة الثالثة أم يجب أن تكون متتابعات دون كلام أو فصل وقتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح الفصل بين الشفع والوتر لحاجة ككلام مثلا، لكن الفصل المذكور غير محدد بوقت معين، بل بحسب الحاجة.
ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى، وفي هذا دفع لقول من قال: لا يصح الوتر إلا موصولا، وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. انتهى.
وعليه، فلا مانع من الفصل بين الشفع والوتر بكلام واستغفار من غير تحديد بوقت معين، بل بحسب الحاجة. وراجع الفتوى رقم: ٤٠٠٠٤.