ـ[فضيلة الشيخ, أنا شاب من فرنسا متزوج وأب لثلاثة أطفال , وقعت في مشكلة جد معقدة هي كالآتي.. منذ ثلاث سنوات تأزمت علاقتي الزوجية إلى أن بلغت الانفصال عن زوجتي بنية الطلاق , أثناء مدة الانفصال وفى انتظار التصريح بالحكم قانونيا تعرفت على فتاة أخرى ملتزمة إسلاميا فتزوجت بها زواجا يسمونه الحلال أو الفاتحة تسمية مغاربية يعني زواج يحضره إمام المسجد والولي والشهود وبعد سنة من هذا الزواج أنجبت زوجتي الثانية طفلا وفى هذه الأثناء طالبتني زوجتي الأولى التي لي معها ابن وبنت بالعودة إلى الحياة الزوجية تحت التهديد بالقانون المدني الذي لا يعترف بتعدد الزوجات فوجدتني مضطرا فقبلت الرجوع معها والتخلي عن الزوجة الثانية غصبا عنى لا اختيارا.
هل هذا النوع من الزواج الذي لم يتم تسجيله مدنيا صحيح شرعا؟ وكيف أوفق وأعدل بينهما؟ وإن أجبرت على التخلي عن إحداهما أيهما أولي بحق البقاء.؟.
أفيدوني حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زواجك من هذه المرأة الثانية زواجا مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهو زواج صحيح، ولو لم يسجل في المحاكم أو البلدية، وراجع الفتوى رقم: ١٧٦٦ والفتوى رقم: ٥٧٥٩٢.
وعليه، فلا حرج في الجمع بين هاتين المرأة إذا استطعت القيام بحقوقهما الشرعية من نفقة وتوابعها وعدل في المبيت ونحوه، وذلك لأن الله تعالى أباح للرجل المسلم التعدد بقوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: ٣} وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٣٤٢، ١٠٥٠٦، ٣٥٧٥٦.
أما إن لم تستطع ذلك، أو خفت أن يلحقك ضرر في نفسك أو مالك قبل السلطات إن علموا منك ذلك فلتختر واحدة من زوجتيك على أساس الدين والخلق، فأيتهما كانت أكثر حظا في ذلك من صاحبتها فهي التي ينبغي أن تبقيها في عصمتك وتطلق الأخرى.