للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع البصل قبل بدو صلاحه]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو عن بيع البصل الأخضر وهو: ما زال في الأرض أي مثلاً بيع هكتار بصل في أرضه وهو مازال أخضر وانتظاره حتى يصير يابساً ثم يخرج من الأرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع البصل قيل بدو صلاحه غير جائز شرعاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وبدو الصلاح في البصل هو أن يتم وينتفع به، جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما الجذر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل وتمَّ وانتفع به. انتهى.

هذا والبديل الشرعي لهذا العقد الفاسد هو السلم، وانظر معناه وشروطه في الفتوى رقم: ٢٦٥٥٣، والفتوى رقم: ١١٣٦٨، والفتوى رقم: ١٦٠٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>