للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كتمان العلم.. بين الإباحة والحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إن علمني أحد علماً وقال لي لا تعلمه لأحد فقمت بتعليمه، فهل يصبح ما فعلته حراماً، وهل إن سألني أحد عن هذا العلم لينتفع به فلم أخبره وكتمت هذا العلم فهل يصبح ذلك حراما، وهل هذا متفق عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلم الشرعي لا يجوز كتمانه عمن يحتاج إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٤٢٤، والفتوى رقم: ٢٦٩٣٤.

وأما أن كان هذا العلم الذي عندك من العلوم الدنيوية فإنه لا إثم في كتمانه ما لم يكن من النوع الذي يجب علمه على جهة أنه فرض كفاية، كالهندسة والطب فيجب تعليمه لمن يرتفع بهم الإثم، ولا يجب في غيرهم.

واعلم أنك إذا كنت عاهدت هذا الشخص في هذه الصورة فإنه يتعين عليك الوفاء؛ لقول الله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:٣٤} ، وراجع في تأكيد الوفاء بالعهد الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٦٦٧٣، ٣٧٥٤٢، ١٢٧٢٩، ٥٧٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>