للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[طلب الخاطب ممن سيتزوجها شهادة تثبت أنها عذراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش في فرنسا سأتزوج، في القرآن الزانية للزاني، هل أستطيع أن أطلب شهادة تبين أنها عذراء شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ينبغي أن تعلم أن البكارة تزول بأسباب عديدة كالجماع والوثبة غير الطبيعية أو الركوب على حاد أو نحو ذلك، وما ذكرته من الرغبة في أن تقوم المرأة التي تنوي الزواج بها بإجراء فحوص لتثبت بكارتها، ومن ثم سلامتها من الزنا فاعلم أن هذا عمل لا يجوز، لما فيه من اتهام الناس في أعراضهم زيادة على أن فيه اطلاعا على عورة المرأة من قبل من لا تحل له ولا توجد ضرورة إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٥٠٤٧

هذا، وننبهك إلى أن المرأة إذا زنت وتابت لا حرج في الزواج منها وليس في هذا تعارض مع الآية، وراجع الفتوى رقم: ٦٩٩٦ والفتوى رقم: ٥٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>