للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الصلاة خلف الفاسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من الممكن أن يصلي إمام بالمصلين ولكنهم ليسوا راضين عنه. لا يستطيع أحد أن يغيره اتقاء لشره. هل تجوز الصلاة خلفه؟ ... ... ... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٦٣٥٩، والفتوى رقم: ٢٦٥٠٨، بيان مذاهب أهل العلم حول إمامة من يكرهه المصلون: وفيها أن الصلاة صحيحة خلف الإمام المذكور حتى ولو فرضنا أن الجماعة تكرهه لفسقه، فالصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإن كان الأفضل الاقتداء بغيره ممن هو سالم من الفسق إن وُجِد وراجع الفتوى رقم: ٧٨٤٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>