للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأصل في الخل الإباحة بغض النظر عن لونه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الخل الأبيض والأحمر؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

ولذلك فإن الأصل في الخل الإباحة ـ بغض النظر عن لونه سواء كان أبيض أو حمر ـ إذا كان متخذا من المواد المباحة، أو من خمر تخلل بنفسه دون يد صانع، كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية أرقامها: ٣٥٤٥١، ٥٤٤٠١، ١٠٩٦٢٨. وما أحيل عليه فيها.

أما إذا كان متخذا من الخمر فلا يجوز استعماله إذا كان تخلله بفعل فاعل على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٢٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>