للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم افتضاض بكارة امرأة للضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في افتضاض بكارة مسلمة لظروف صحية قاهرة مزمنة ينصح الطبيب بفضها لأن البكارة تمنع سيلان الحيض كل شهر؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان افتضاض بكارة المرأة المذكورة هو السبيل الوحيد إلى شفائها، وأكد الأطباء ذلك، فلا حرج في أن تجرى لها عملية تزال بها البكارة. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:٧٨] . فكل ما يزيل ضرراً عن المرء يجوز فعله. قال في مراقي السعود:

قد أسس الفقه على رفع الضرر ... وأن ما يشق يجلب الوطر

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>