ـ[رجل خطب امرأة بكرا ظاهرا وبعد كتب الكتاب تزوجها وتبين في ليلة الدخلة إنها ليست بكرا فماذا يجب عليه أن يفعل؟ وهل إذا طلقها يطبق عليه قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} مع العلم أنه طلقها بداعي أنها ليست بكرا كما كان الاتفاق أم تحال إلى المحكمة والطب الشرعي للتأكد من صحة أقواله أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم البكارة لا تثبت حق الفسخ للزوج ما لم يكن قد شرطه في العقد، والبكارة قد تزول بأسباب طبيعية غير الزنا كالوثب والركوب على الحاد وغيره، فلا يجوز اتهام البنت بالزنا لمجرد الشك والوهم، ولا ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لذلك إن كانت ذات دين وخلق، وإن كان الطلاق قد وقع فلها جميع مهرها وإن لم يدخل بها لحصول الخلوة الشرعية التي هي في حكم الدخول على القول الراجح، ولا تنطبق عليك الآية المذكورة لأنها في حكم من لم يدخل بزوجته ولم يخل بها خلوة معتبرة. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٥٢٠٠٠، ٤١١٢٧، ٩٧٧٣٥.