للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قول أهل العلم في قضاء راتبة الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز القضاء في سنن الصلوات وفي حال جواز ذلك كيف أقضي السنه القبلية والبعدية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب بعض أهل العلم منهم عطاء وطاووس والشافعي وأحمد إلى القول بجواز قضاء نوافل الصلاة الراتبة، وأجاز المالكية ذلك في راتبة الفجر فقط، قال ابن قدامة في المغني فصل: وأما قضاء السنة الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر.

أما كيفية القضاء فعلى نحو ما كانت عليه من جهر أو سر، ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم:

٩٥٠٠ - والفتوى رقم: ٢٠٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>