للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من جمع على زوجته لفظ طلاق صريح وكناية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ثار نقاش حاد مع زوجتي في السيارة وقالت: لا يهم حتى لو طلقتني. فقلت: جاتك. وبعد لحظات قليلة (أقل من دقيقة) قلت لها: أنت طالق. هذا ما حدث فقط. هل هي طلقة واحدة، وهل لها رجعة؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير. مع ملاحظة: من الذي أصدر الفتوى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قولك لزوجتك (جاتك) من ألفاظ الكنايات في الطلاق، ويقع الطلاق بها إذا نويته، أقصد الطلاق هنا واضح من سياق الكلام، وقولك لزوجتك بعد ذلك بأقل من دقيقة (أنت طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة، التي يقع بها الطلاق ولو بدون نية.

وعليه فقد طلقت زوجتك طلقتين، وإذا لم تكن قد طلقتها من قبل فهي رجعية، ولك مراجعتها ما دامت عدتها لم تنته.

لكن إذا قصدت بالطلاق الثاني تأكيد الطلاق الأول أو تفسيره، فيكون الطلاق هنا واحداً لأن الزمن لم يطل بين الأول والثاني، فتعتبر نية التأكيد.

قال ابن قدامة في المغني: لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. انتهى

ولمعرفة المزيد عن الطلاق بألفاظ الكناية راجع الفتوى رقم:

١٧٦٧٨.

وعليك أن تراجع في ذلك المحاكم المختصة، فإنها جهة الفصل في مثل هذه الأمور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>