للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بعلمها ما لم ترض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن يعطي الزوج أخاه شيئاً من مال الزوجة بعلمها ولكن دون رضاها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مال زوجته لنفسه أو لغيره إلا بإذنها ورضاها، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٤٥٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>