ـ[جامعت زوجتي بعد أن انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل. فهل هدا فعل حرام؟ وإذا كان كذلك فما علينا فعله؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن الزوجة لا تحل لزوجها من الحيض، إلا بمجموع أمرين: هما انقطاع دم الحيض والاغتسال بعده. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:٢٢٢] . وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف ورواية شعبة عن عاصم: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرَنَ بتشديد فتح الطاء والهاء. وانظر الفتوى رقم: ١٨٩.
وعليه فمن جامع زوجته قبل أن تغتسل تجب عليه التوبة، إذا كان عالمًا غير ناسٍ ولا مكره، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً أو ناسيًّا لحالة زوجته.