للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تعق عن نفسها إذا شكت أن أباها قد عق عنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة عمرها في الستين ووالدها متوفى، وهي لا تعلم- وتشك- في أنه قد عمل لها عقيقة عند ولادتها أي قبل ٦٠ عامة، فهل تقوم بعمل عقيقه لنفسها، وما هي كيفيتها.. علما بأن أباها قد عق عن أخواتها الأصغر منها وهي لا تعلم بنيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، ويشرع لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد كبره، وما دام الأب عمل العقيقة عن الأخوات الصغيرات، فالمعروف عادة أن يكون عق عن الكبيرة، فالأولى بالبنت الأخرى أن تحسن الظن به، وتبعد الشك في كونه لم يعق عنها.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٤٦٩٠، ٢٢٨٧، ٤٩٣٠٦، ٤٩٧٩٩، ٣٠٧١٠، ٦٨٨٥١، ٧٦٣٩٢ ففيها بيان أحكام العقيقة وكيفيتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>