ـ[قمت بتوفير مبلغ من المال لشراء بيت في بلدي لأسكنه عند عودتي، علماً بأني أملك قطعة أرض ولكن المبلغ لا يكفي للبناء، قيمة البيت ٩٢٠٠٠ ريال قيمة الأرض ٨٥٠٠٠ ريال، سؤالي هو: هل تجب علي زكاة، وإن وجبت فما مقدارها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة إذا كنت قد ملكتها لغرض البناء عليها فلا زكاة فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩٨١٧.
والمبلغ المدخر لبناء بيت تجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وكيفية هذه الزكاة تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٧٣٠٠٧، والفتوى رقم: ٦٠٥٨٥.
وإذا وجبت عليك زكاة اثنين وتسعين ألف ريال فأخرج عنها ربع العشر وهو ألفان وثلاثمائة ريال، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.