ـ[كان زوجى بدون عمل فترة طويلة، وكان يلح بأن انجب طفلا جديداً ظنا منه أن الرزق يأتى مع الطفل، ثم نذرت أنه إذا استلم عملاً أن أزيل وسيلة منع الحمل، والحمد لله فقد رزق بعمل لكني لم أف بنذري إلا بعد ثلاثة شهور، لأنه كان مشغولا بأخذي للطبيبة، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الامتناع من الإنجاب بسبب الفقر غير مشروع، لأن الله تعالى هو رازق الأبناء والآباء، قال الله تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [العنكبوت:٦٠] ، وقد نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر، فقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:١٥١] .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد يكتب له رزقه وهو في بطن الأم، كما في حديث مسلم، وليرجع في إبطال فكرة ترك الإنجاب أو تأخيره بسبب الفقر إلى الفتوى رقم: ١٤٢٦٢، والفتوى رقم: ٥٥٣٦، والفتوى رقم: ٦٣٦.
ولتراجع شروط جواز منع الحمل وحكم استعمال اللولب على الخصوص في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٣٧٥، ٢٢٥٠٤، ٢٢٧٨٤، ٢٥٨٣١، ٤٢١٩.
وأما وفاؤك بهذا النذر ففيه تفصيل، فإن كان الزوج أمرك بإزالة مانع الحمل فتجب عليك طاعته، وعلى هذا تكونين قد نذرت ما هو واجب عليك، وقد سبق بيان رجحان عدم انعقاده في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٢٨٨، ٣٤٤٩٩، ١٥٠٤٩.
وإذا كان لم يصدر من الزوج أمر بإزالة المانع فيكون النذر من النذر المباح، وقد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: ٢٠٠٤٧.
وعلى القول بانعقاد النذر فلا نرى أن عليك إثما في التأخير، إذا كان سبب التأخير عدم تيسر وسيلة -في ظنك- للوفاء بالنذر، وأما على القول بعدم انعقاد النذر فإن انتفاء الإثم أولى.