للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تشاجرت زوجاته فطلقهن عدة طلقات فما الحكم؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: دخلت منزلي فوجدت بين زوجاتي شجاراً وكان صوتهن مرتفعاً، فغضبت غضباً شديداً وطلقت عدة طلقات أن أوصل كل واحدة منهن تاخذ عند أهلها سنة، ثم أخذتهن في السيارة وذهبت إلى أهلهن وفي أثناء ذلك قمن يطلبن أن أتراجع عن قراري فرفضت ثم طلبن وتعهدن أنهن ما يكررن ما حدث فوافقت فهل علي شيء؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:

فإما أن تكون قد أوقعت الطلاق الصريح على زوجاتك ثلاثاً فأكثر، كأن قلت لهن أنتن طوالق ثلاثاً، أو انتن طوالق وكررت هذا اللفظ، أو ما هو مثله ثلاث مرات تريد به التأسيس لا التأكيد، أو حلفت بالطلاق ثلاثاً ناوياً وقوع طلاق كل واحدة منهن عند عدم الذهاب بهن إلى أهلن، ففي هذه الحالات كلها يكون الطلاق قد وقع بائناً ولا رجعة لك على واحدة منهن.

أما إذا كنت قد حلفت بالطلاق ناوياً به التهديد لا إيقاع الطلاق فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثرهم إلى وقوعه مطلقاً عند الحنث، وذهبت طائفة منهم إلى عدم وقوعه في هذه الحالة، بل عليه كفارة يمين عند الحنث، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>