للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شراء سلعة دينا إلى أجل ثم بيعها لنفس البائع]

[السُّؤَالُ]

ـ[سبق وسألتكم سؤالاً تحت عنوان:"هل يجوز البيع بهذه الطريقة أم لا؟ ولم أحصل على جواب، والسؤال هو بيع سيارة بهذه الطريقة وهي: شراء سيارة من ألمانيا من أخي الذي اشتراها بدوره من شخص آخر يعرضها للبيع عنده بالأمانة ليبيعها لصاحبها الذي لم يكمل بعد أقساط السيارة إلى الشخص الذي اشتراها منه أول مرة.

وأنا بدوري بعت السيارة لصاحب معرض لبيع السيارات في بيروت وصاحب معرض بيروت أخذ عربوناً من سيدة تريد شراء هذه السيارة، فما حكم البيع؟ مع الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع الصحيح هو ما استوفى أركان وشروط البيع الشرعية، ويأتي على رأس هذه الأركان والشروط: ملكية البائع للسلعة، ومعلومية الثمن والمثمن، فإذا كنت اشتريت هذه السيارة من مالكها أو وكيله "معرض بيع سيارات أو سمسار" واتفقتما على ثمنها وتراضيتما عليه فالبيع صحيح، ولا يضر أن يكون الثمن نقدا أو تقسيطا، ويجوز لك بعد تملك السيارة أن تبيعها لغيرك ولو لم تسدد كامل أقساطها، وما قلنا هنا يصح في حقك وحق من ذكرت في سؤالك.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٥٢٢٥٩.

وننبه السائل إلى أنه إن كان المقصود بقوله: ليبيعها لصاحبها الذي لم يكمل بعد أقساطها، هو أن يشتري شخص من آخر سلعة دينا إلى أجل ثم يبيع له نفس السلعة نقدا بأقل من سعرها الذي اشتراها منه فهذه الصورة محرمة شرعا لأن حقيقتها قرض بزيادة، والسلعة مجرد غطاء لهذا القرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٥٢٢٥٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>