للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الربح من بيع بيت اشتراه صاحبه بقرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترى بيتا بالربا ثم باعه قبل أن يفرغ من سداد ثمنه على أن يسدد باقي الثمن جملة واحدة وحقق من ذلك ربحا، ما حكم هذا الربح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا، فإن التعامل بالربا من المحرمات العظيمة، ويكفي في بيان خطره قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِه ِ [سورة البقرة: ٢٧٨-٢٧٩] .

وما حصله من ربح بسبب بيع البيت الذي اشتراه بقرض ربوي ربح حلال له، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويكون ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٢٤٤٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>