للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يصح الاشتراط على الزوج أن لا يتزوج على الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأب أن يشترط على خاطب ابنته ألا يتزوج عليها بزوجة ثانية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح -والله اعلم- أن هذا الشرط جائز، ويجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:١] .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.

وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم: ١٣٥٧.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٣٩٨، والفتوى رقم: ٤٥٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>