للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مات عن زوجة و ٤ بنات و٤ أولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي جدتي أرملة لها ٤ بنات و٤ أولاد يريدون بيع بيت المرحوم وقد أعطاهم المشتري مبلغ مليار وخمسين مليون سنتيم جزائرية

ماهي القسمة الشرعية لذلك من فضلكم؟ أرجو الرد بسرعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المتوفى هو زوج جدتك والأولاد أولاده وليس له وارث غير أولاد زوجته فإن القسمة الشرعية لثمن بيته وغيره مما ترك يكون على النحو التالي:

لزوجته (جدتك) الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢}

وما بقي بعد فرض الزوجة يكون لأبنائه تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}

ونصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور ومن غيره يعرفه القاسم عند الاقتضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>