للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يجوز لعامل في مطعم أن يتملك طعاما سيلقى في القمامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل في أحد مطاعم الكفار..حينما نغلق المطعم يبقى الطعام الذي لم يبع.. وصاحب المطعم يأمرنا بإلقائه في الزبالة.. وإذا طلبنا منه أن نأخذ هذا الطعام إلى بيوتنا يطلب منا النقود مقابله.. لذا هل يجوز أن نأخذه بدون علمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن رمي الطعام الصالح للأكل في الزبالة محرم إذا كان هنالك وجه للانتفاع به في أكل إنسان أو حيوان، كما سبق في الفتوى رقم: ١٢٨٩١

وإذا أمر صاحب المحل بإلقائه في الزبالة، فالظاهر أنه يجوز لمن أخذه ليرميه فيها أن يذهب به حيث شاء ويقدمه للمحتاجين أو يستعمله هو، لأن أمر صاحب المحل بإلقائه في الزبالة يفيد الأمر بإخراجه عن المحل، وأنه لم يعد يريد الانتفاع به، ولا شك أن إعطاءه للمحتاجين أولى من إضاعته.

هذا؛ وننبه إلى أن محل هذا إن لم يكن فيه ضرر أو يخلط بحرام كالخمر أو الخنزير، كما ننبه على وجوب بعد العمال عن الإعانة على الحرام كبيع الخمر والخنزير.

وراجع للزيادة في الموضوع حكم العمل مع الكفار عموماً وفي المطاعم خصوصاً، وفي حكم الأكل من طعام من كان ماله حراماً أو مختلطاً بالحرام راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٠٤٩ / ٢٣٦٦٤ / ٥٨١٦ / ٦٣٩٧ / ٣٤٣٦٧ / ٢٦٠٤٥ / ٢٠٥٨ / ٦٨٨٠ / ٣٥٦٠٨ / ٢٦١٥٨ / ١٣٦٧ / ١٥٨٤٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>