ـ[أنا امرأة متزوجة وميسورة الحال ولي أخت متزوجة ولكن دخل زوجها أحسن من دخل زوجي، فأعطاني أبي مبلغاً من المال أضعه فى البنك بدون علم أحد لكي يكون سندا لي فى المستقبل، هل بجوز ذلك أم لا مع العلم بأن شغل زوج أختي غير مستقر دائماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الأب مطالب بالتسوية بين أولاده في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وبعض أهل العلم يرى جواز تفضيل الأب بعض أولاده على بعض إذا كان ذلك لسبب ككون الولد المخصوص بالعطية أشد حاجة، ولعل هذا السبب هو الذي دفع الأب هنا إلى إعطائك المبلغ المذكور، نظراً لانخفاض دخل زوجك بالنظر إلى دخل زوج أختك الأخرى، وعليه فيكون ما فعله مباحاً عند بعض أهل العلم، وراجعي الفتويين التاليتين: ٦٢٤٢، ٢٨٢٧٤.