للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[للزوجة التصدق في مالها دون إذن الزوج وعلمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم هل يجوز من مالي الشخصي أن أعطي لأهلي بدون علم الزوج، وخاصة في أوروبا حيث يكون شخص له معاش شهريا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللمرأة أن تتصدق في مالها كيفما تشاء في المباح، وصلتها أرحامها بما لها أمر مطلوب شرعًا، ولا يشترط في ذلك علم الزوج أو إذنه. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: ٣٣٣٣٦، ٣٣٢٧١، ٣٢١١٧، ٢٩٦٤٠.

وما ذكرناه فيها يشمل أوروبا وغيرها، ويشمل ما إذا كان الإنفاق من معاش شهري أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>