للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقوع الاغتصاب على شخص لا يمنع زواجه من امرأة صالحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الاعزاء

ماهو حكم الشريعة الاسلامية في الطفل المغتصب وما هو الحكم في حق الفاعل؟

وهل يحق لي الزواج من امراة صالحة لأنني عزفت عن الزواج لفترة طويلة تجاوزت ١٥ سنه وعمري الآن قريب من ٣٢سنة.

أرجو منكم إجابة وافية تريحوا ها قلبي وأنا على ثقة بالله أنه سيخلصني من هذا العذاب النفسي

ولكم مني الدعاء




[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم من ارتكب جريمة اللواط وعقوبته تحت الفتوى رقم ١٨٦٩
ولا حرج عليك في الزواج من امرأة صالحة، بل هو مندوب مستحب لك ولغيرك، وقد يجب النكاح إذا خاف
الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام، ووقوع الاغتصاب عليك لا يمنع من طلب الزواج من المرأة الصالحة. وعلى فرض أن اللواط وقع برضاك، فإن كنت تبت إلى الله تعالى ولزمت طريق الهداية والاستقامة فنسأل الله أن يتجاوز عنك، وينبغي أن تعجل بالزواج طلباً للعفة والإحصان.
والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>